والجواب عنها أنه بعد تسليم السند والدلالة يجب الجمع بينهما وبين الروايات المتضمنة للعدول بالتخيير ، ومتى ثبت ذلك كان العدول أولى ، لصحة مستنده وصراحته وإجماع الأصحاب عليه كما عرفت .
( الحديث العاشر ) : صحيح .
قوله عليه السلام : فإن اعتللن
أي : بعد الفراغ من العمرة والإحرام بالحج ، كن على حجهن ويوقعن المناسك ويشهدن المواقف ولا يبطلن حجهن .
ويحتمل أن يكون المراد اعتلالهن قبل الإتيان بطواف العمرة ، فيحتمل أن يكون المراد البقاء على حج التمتع ، بأن يسعين ويؤخرن الطواف ، كما يدل عليه أخبار أخر على خلاف المشهور .
ويحتمل أن يكون المراد العدول إلى الإفراد ، ويؤيد الأول ما ورد في خبر الكاهلي ، كما رواه في الفقيه : وإن اعتللن كن على حجهن ولم يفردن حجهن ( 1 ) .
والله يعلم .
( الحديث الحادي عشر ) : موثق .
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه 2 / 241 ، ح 11 .