( الحديث الثاني عشر ) : صحيح .
وفيه أنه يكفي للانتقال من التمتع إلى الإفراد النية ، ولا يحتاج إلى تجديد الإحرام .
قوله عليه السلام : أما نحن
أي : أهل المدينة إذا رأينا هلال ذي الحجة قبل الإحرام بالعمرة فاتتنا المتعة إذ لا يمكن حينئذ غالبا الإحرام من مسجد الشجرة وإدراك العمرة قبل الحج .
ويمكن حمل بعض الأخبار على الاتقاء ، لأن التخلف عن الرفقة يوجب علم
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 373
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٣٧٣