ويدل على حكم الجاهل . ومقتضى الرواية أنه يجب عليها مع تعذر الرجوع إلى الميقات الرجوع إلى ما أمكن من الطريق .
وقال في المدارك : يمكن حمله على الاستحباب ( 1 ) .
( الحديث التاسع ) : صحيح .
وادعى العلامة في التذكرة والمنتهى إجماع الأصحاب على أن الحائض والنفساء إذا منعهما عذرهما عن الطواف تعدلان إلى الإفراد ، مع أن الشهيد رحمه الله حكى في الدروس عن علي بن بابويه وأبي الصلاح وابن الجنيد قولا بأنها مع ضيق الوقت تسعى ثم تحرم بالحج وتقضي طواف العمرة مع طواف الحج ، وتدل عليه روايات .
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام ص 428 .