ويمكن أن يكون مراد السائل بالمستحاضة الحائض والنفساء ، أو الأعم منهما ومن المستحاضة بالمعنى المصطلح .
ويحتمل أن يكون مراده المعنى المصطلح ، وذكره عليه السلام أسماء لأجل أنه إذا جاز للنفساء الإحرام مع كونها ممنوعة عن الصلاة وكثير من العبادات ، فيجوز للمستحاضة التي بعد الأغسال بحكم الطاهر بطريق أولى .
قوله : إن ( 1 ) طمثت
أي : رأت الدم ، إذ مطلق الولادة لا يصيرها نفساء إلا إذا رأت الدم ، وقراءة " إن " بالفتح وإرجاع الضمير إلى أسماء بعيد .
قوله : ومتى نسيت الإحرام
هذه الأحكام مقطوع بها بين الأصحاب .
( الحديث الثامن ) : صحيح .
هامش
( 1 ) في المطبوع من المتن : أو .