المسجد ، وتلبس ثيابا طاهرة ، فإذا أحرمت نزعتها ( 1 ) . انتهى .
( الحديث الرابع ) : صحيح .
قوله : كما يصنع المحرم
شامل للبس الثوبين أيضا ، إلا أن يقال : المراد بالمحرم هنا أعم من الرجل والمرأة ، وفي المرأة لا يشترط لبس الثوبين .
( الحديث الخامس ) : صحيح .
والمراد بالوقت الميقات .
( الحديث السادس ) : صحيح .
( الحديث السابع ) : صحيح .
هامش
( 1 ) الدروس ص 98 .