باب الزيادات في فقه الحج قوله : فعليها أن تحرم لا خلاف فيه . قوله : إلا أنها لا تصلي ظاهره أنها تغتسل للإحرام ، كما يدل عليه الأخبار . وقال بعض المتأخرين : لا تغتسل . ( الحديث الأول ) : موثق كالصحيح .