تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 365

مساهمون:

ص٣٦٥
على المحل في الحرم ، فيوافق المشهور . لكنه في غاية البعد ، وظاهر العبارة اختصاص القيمة المذكورة سابقا بالمحرم في الحرم ، ولزوم الدم على المحرم في الحل ، وهو خلاف المشهور . وقال الشيخ في النهاية بعد إيراد مضمون هذه الرواية من قوله " وإذا كسر المحرم قرني الغزال " إلى قوله : فإن كسر إحدى يديه كان عليه نصف قيمته ، فإن كسرهما جميعا كان عليه قيمته ، فإن قتله لم يكن عليه أكثر من قيمة واحدة ( 1 ) . فتبع الرواية في التعبير عن فداء المحرم بالقيمة . وروى السيد في المدارك والمحقق التستري في شرح القواعد هذا الخبر هكذا : قلت : فإن فعل به وهو محرم في الحرم ؟ قال : عليه دم يهريقه ( 2 ) . فيوافق المشهور في اجتماع الفدائين على المحرم في الحرم ، لكن يخالفهم في لزوم القيمة على المحرم في الحل . ولا أدري صححا الخبر هكذا ، أو كانت نسختهما مخالفة لما عندنا . وقال في المدارك : بمضمون هذه الرواية أفتى الشيخ رحمه الله ، والأظهر ما عليه الأكثر من وجوب الأرش بجميع ذلك ، بناء على ما عليه الأصحاب وغيرهم من كون الأجزاء مضمونة كالجملة ( 3 ) .
هامش
( 1 ) النهاية ص 227 . ( 2 و 3 ) مدارك الأحكام ص 526 .