( الحديث السادس والستون والمائتان ) : صحيح .
( الحديث السابع والستون والمائتان ) : ضعيف .
قوله : وهو محرم في الحل
لا يخفى ما فيه من الاضطراب ، إذ المفروض أولا أيضا في سائر الأحكام كان المحرم في الحل ، فإعادة السائل لا وجه له ، والاختلاف في الجواب أيضا مشكل إلا أن يحمل على التخيير .
والحكم بالقيمة في المحرم في الحرم ، مع أنه غالبا أقل من الدم أشكل ، إلا أن يحمل على أن المراد القيمة أيضا مع الدم ، ويحمل القيمة المذكورة أولا
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 364
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٣٦٤