( الحديث الثالث والستون والمائتان ) : صحيح .
( الحديث الرابع والستون والمائتان ) : صحيح .
واختلف في لبس السلاح لغير الضرورة ، فذهب الأكثر إلى تحريمه ، واستدل عليه بصحيحة عبد الله بن سنان الآتية وهذه الرواية ، ومقتضاها لزوم الكفارة بلبس السلاح مع انتفاء الخوف ، ولا نعلم به قائلا .
ويمكن تأويلها بحمل السلاح على ما لا يجوز لبسه للمحرم كالدرع والبيضة ، ومعه يسقط الاحتجاج بها ، والقول بالكراهة متجه ، إلا أن الاحتياط يقتضي اجتناب ذلك ، مع انتفاء الحاجة إليه ، أما مع الحاجة فيجوز إجماعا .
( الحديث الخامس والستون والمائتان ) : صحيح .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 363
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٣٦٣