بشرط أن لا يجوز وادي محسر قبل طلوعها . وذكر في المنتهى ( 1 ) أنه لا يعلم فيه خلافا ، ونقل عن ظاهر المفيد وابني بابويه عدم جواز الإفاضة قبل الطلوع ، ولعله أحوط .
( الحديث السادس عشر ) : موثق .
( الحديث السابع عشر ) : حسن .
قوله عليه السلام : لا تجاوز وادي محسر
أي : من أوله .
وقال في المدارك : المتبادر تحريم قطعه والخروج منه ، لكن صرح الأصحاب بعدم جواز قطعه ولا بعضه قبل طلوع الشمس ، لخروجه عن المشعر ، ولا ريب أنه أولى وأحوط ( 2 ) . انتهى .
هامش
( 1 ) المنتهى 2 / 729 .
( 2 ) مدارك الأحكام ص 473 .