وقال في المنتهى : ويجوز للخائف والنساء ولغيرهم من أصحاب الأعذار ومن له ضرورة الإفاضة قبل طلوع الفجر من مزدلفة ، وهو قول كل من يحفظ عنه العلم ( 1 ) .
( الحديث الحادي والعشرون ) : ضعيف على المشهور .
ويدل على تعين الحلق على الصرورة .
( الحديث الثاني والعشرون ) : مرسل .
هامش
( 1 ) منتهى المطلب 2 / 726 .