وقال ابن إدريس : إن من أفاض قبل طلوع الفجر عامدا مختارا يبطل حجة ، لأن الوقوف بالمشعر من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ركن فيبطل بالإخلال به ، ولا خلاف في أن من أفاض قبل طلوع الفجر ناسيا فلا شئ عليه ، ولم نقف على رواية تدل عليه صريحا .
وقال في المدارك : وربما أمكن الاستدلال عليه بفحوى ما دل على جواز ذلك للمضطر وما في معناه ، وفي إلحاق الجاهل بالعامد أو الناسي وجهان ( 1 ) .
( الحديث التاسع عشر ) : ضعيف على المشهور .
قوله عليه السلام : وإن كان أفاض قبل طلوع الفجر
يحتمل أن يكون المراد العامد ، بقرينة تقييد الجاهل في الأول ، وأن يكون المراد من الأول قبل طلوع الشمس ، ويكون الثاني أعم من العامد والجاهل ، بقرينة التقييد في الثاني .
( الحديث العشرون ) : صحيح .
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام ص 470 .