إلى وادي محسر . وإنما المستحب الإسراع عند البلوغ إلى وادي محسر ، بقرينة آخر الخبر .
وفي الصحاح : وضع البعير أو غيره ، أي أسرع في سيره ( 1 ) .
( الحديث الخامس عشر ) : مجهول .
قال الفاضل التستري رحمه الله : في الأخبار دلالة على استحباب الإفاضة قبل طلوع الشمس بقليل ، ويفهم من قول المصنف " ولا بأس " خلافه ، فلا توافق بين الفتوى والرواية . انتهى .
والمشهور بين الأصحاب استحباب الإفاضة قبل الطلوع بقليل لمن عدا الإمام ،
هامش
( 1 ) صحاح اللغة 3 / 1300 .