قوله : إن مع الضرورة
قطع الأصحاب به ، وجوز الشهيدان وجماعة الارتفاع إلى الجبل اختيارا ، وهو مشكل لرواية زرارة المتقدمة حيث الجبل فيها من حدود المشعر .
وقال في الدروس : والظاهر أن ما أقبل من الجبال المشعر دون ما أدبر منها ( 1 ) .
قوله : وليقف كوقوفه بعرفة
أي : الوقوف للدعاء بمعنى القيام المستحب .
وقال المحقق في الشرائع : يستحب الوقوف بعد أن يصلي الفجر ، وأن يدعو بالدعاء المرسوم ، أو ما يتضمن الحمد لله والثناء عليه ، والصلاة على النبي وآله عليهم السلام ( 2 ) .
وقال في المدارك : ذكر الشارح رحمه الله أن المراد بالوقوف هنا القيام للدعاء والذكر ، وأما الوقوف المتعارف بمعنى الكون ، فهو واجب من أول الفجر فلا يجوز تأخير نيته إلى أن يصلي ، وفي دلالة الأخبار على ذلك نظر ( 3 ) .
( الحديث الثاني عشر ) : حسن كالصحيح .
هامش
( 1 ) الدروس ص 122 .
( 2 ) شرائع الاسلام 1 / 256 .
( 3 ) مدارك الأحكام ص 471 .