( الحديث الخامس والتسعون ) : صحيح .
( الحديث السادس والتسعون ) : صحيح .
وقال في الدروس : لا يجوز تأخير السعي عن يوم الطواف إلى الغد في المشهور إلا لضرورة ، فلو أخره أثم وأجزأ . وقال المحقق : يجوز تأخيره إلى الغد ، ولا يجوز عن الغد ، والأول مروي ، وفي رواية عبد الله بن سنان : يجوز تأخيره إلى الليل ، وفي رواية محمد بن مسلم إطلاق تأخيره ( 1 ) .
( الحديث السابع والتسعون ) : صحيح .
هامش
( 1 ) الدروس ص 119 .