قوله : فمحمول على طواف النساء
قال الفاضل التستري رحمه الله : غير ظاهر ، ولا يبعد إبقاء الرواية بحالها ، وجعل حكمها مخصوصا بالناسي ، كما تضمنه صريح الرواية ، ويجعل ما تقدم من لزوم البدنة وإعادة الحج مخصوصا بالجاهل الذي يعد عامدا .
وبالجملة الروايتان المتقدمتان متضمنتان لحكم الجاهل وهذا لحكم الناسي ، وبينهما فرق واضح ، فلا يلزم اتحاد حكمهما حتى إذا اختلفت الرواية في شبهها يتكلف .
( الحديث الرابع والتسعون ) : مرسل .
وفي الكافي " عن ابن أبي عمير ( 1 ) " بدل " رجل " فالخبر مسند لا مرسل ، ولهذا قال في المنتهى ( 2 ) رواه الشيخ في الصحيح .
واعلم أن المشهور جواز الاستنابة في طواف النساء ، وإن لم يتعذر العود أيضا ، بخلاف طواف الزيارة .
هامش
( 1 ) فروع الكافي 4 / 513 ، ح 5 .
( 2 ) المنتهى 2 / 703 .