وقال بعض الأفاضل : أقرب ما تقدم مما يناسب ذلك أبو جعفر محمد الأحمسي وفي رجال النجاشي ( 1 ) رواية كتاب سيف عن محمد بن خالد الطيالسي ، وموسى يروي عن محمد بن سنان أيضا ، ولعل الأوسط أوسط .
وأقول : الظاهر ابن عبد الحميد ، لأنه كثير الرواية عن السيف .
وقال في الدروس : قال ابن الجنيد : لو ابتدأ بالسعي قبل الطواف أعاد بعده ، فإن فاته ذلك قدم ، والمشهور وجوب الإعادة مطلقا ( 2 ) .
( الحديث المائة ) : موثق .
قوله عليه السلام : لأنه قد دخل
يمكن الاستدلال من التعليل على عدم الفرق بين التجاوز عن النصف وعدمه
هامش
( 1 ) رجال النجاشي ص 143 .
( 2 ) الدروس ص 117 .