إنما تجب الكفارة بالمواقعة بعد الذكر ، لأن من واقع قبل الذكر حكمه حكم من واقع ناسيا لإحرامه .
( الحديث الحادي والتسعون ) : ضعيف على المشهور وقيل : موثق .
وليس في الرواية دلالة على حكم الناسي بل الجاهل .
( الحديث الثاني والتسعون ) : صحيح .
( الحديث الثالث والتسعون ) : صحيح .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 429
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٤٢٩