في عدم استئناف الطواف ، وهو أحد القولين في المسألة ، والقول الآخر أنه يبني عليهما إذا جاز النصف في الطواف وإلا يستأنفهما .
( الحديث الحادي والمائة ) : ضعيف على المشهور .
وأسند في المنتهى القول بعدم جواز تقدم الطواف والسعي على المضي إلى عرفات للمتمتع إلى العلماء كافة ، واستدل عليه بهذه الرواية ( 1 ) .
قال في المدارك : وهي ضعيفة السند ، وفي مقابلها أخبار كثيرة دالة بظاهرها على جواز التقديم مطلقا ، وأجاب الشيخ وتابعوه عنها بالحمل على الشيخ الكبير والمريض اللذين يخافان من الزحام بعد العود والمرأة التي تخاف الحيض بعده .
ونقل عن ابن إدريس أنه منع مطلقا ، وهو ضعيف ، بل لولا الإجماع المدعى على المنع من جواز التقديم اختيارا لكان القول به متجها لاستفاضة الروايات ( 2 ) .
انتهى .
والعمل بالمشهور أحوط .
( الحديث الثاني والمائة ) : صحيح .
هامش
( 1 ) منتهى المطلب 2 / 708 .
( 2 ) مدارك الأحكام ص 499 - 500 .