تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 358

مساهمون:

ص٣٥٨
وذكر الأصحاب أنه لا يجوز لمن أحرم أن ينشأ إحراما آخر حتى يكمل أفعال ما أحرم له ، فلو أحرم متمتعا ودخل مكة وأحرم بالحج قبل التقصير ، فإن كان ناسيا فذهب ابن إدريس وسلار وأكثر المتأخرين إلى أنه ليس عليه شئ ، وقيل : عليه دم ، وهو مختار الشيخ وعلي بن بابويه ، وحمله على الاستحباب أظهر . وقيل : ببطلان الإحرام والبقاء على الإحرام الأول . وإن كان عامدا قيل : بطلت عمرته وصارت حجته مبتولة ، وهو اختيار الشيخ وجمع من الأصحاب . وقيل : بقي على إحرامه الأول وكان الثاني باطلا ، وإليه ذهب ابن إدريس ، والمسألة محل إشكال . ثم على القول بصيرورة العمرة حجة مفردة يجب إكمالها ، وهل يجزئ عن الفرض ، فيه وجهان . ( الحديث الخامس والمائة ) : صحيح . ( الحديث السادس والمائة ) : صحيح .