فرضهم ، وما ذكره الشارح قدس سره من أن تخصيص الحكم بمن لم يتعين عليه الإفراد بعيد عن ظاهر النص غير جيد ( 1 ) . انتهى .
والظاهر من كلام الشيخ وغيره جواز العدول مطلقا .
( الحديث الثاني والمائة ) : صحيح .
قوله : وعليه ثوبان وساج
الضمير في " عليه " راجع إلى الفضل ، أو إلى الإمام عليه السلام .
قال ابن إدريس : يريد طيلسانا ، لأن الساج بالسين غير المعجمة والجيم الطيلسان
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام ص 433 .