قوله : فإنما أراد عليه السلام
لا يلزم حمله على العمرة المفردة ، إذ الظاهر أن غرضه عليه السلام أنه ينبغي أن يذكر الحج أيضا عند الإحرام بالعمرة ، لكن تنوي إحرامك للعمرة فقط ، كما وقع في الأدعية المأثورة ، والله يعلم .
( الحديث الحادي والمائة ) : صحيح .
جواز العدول إلى التمتع إذا دخل مكة للمفرد وعدم جوازه للقارن ، مقطوع به في كلام الأصحاب ، وأسنده في المعتبر إلى علمائنا ( 1 ) .
قال السيد في المدارك : وإنما يجوز للمفرد العدول إذا لم يتعين عليه الإفراد بأصل الشرع أو بنذر وشبهه ، فإن تعين لم يجز العدول قطعا ، لعموم ما دل على وجوب الوفاء بالنذر ، وعلى أن أهل مكة وحاضريها لا يجزيهم التمتع عن
هامش
( 1 ) المعتبر 2 / 797 .