الأخضر أو الأسود .
أقول : وكذا في الصحاح ( 1 ) والقاموس ( 2 ) .
وفي بعض النسخ " وشاح " بالشين المعجمة والحاء المهملة ، أي : كان توشح بأحد الثوبين ، ولعله تصحيف .
( الحديث الثالث والمائة ) : موثق .
وذهب الشيخ وأتباعه إلى أن المفرد إنما يجوز له العدول إلى المتعة إذا لم يكن لبى بعد الطواف والسعي ، فإن لبى بعده امتنع منه العدول ووجب عليه المضي في حجه .
وقال ابن إدريس : لا أرى لذكر التلبية هنا وجها ، وإنما الحكم للنية دون التلبية .
( الحديث الرابع والمائة ) : ضعيف على المشهور .
هامش
( 1 ) صحاح اللغة 1 / 323 .
( 2 ) القاموس 1 / 195 .