قال الشهيد في الدروس بعد أن ذكر أن في بعض الروايات الإهلال بعمرة التمتع ، وفي بعضها الإهلال بالحج ، وفي بعض آخر الإهلال بهما : وليس ببعيد أجزاء الجميع ، إذا الحج المنوي هو الذي دخلت فيه العمرة ، فهو دال عليها بالتضمن ونيتهما معا باعتبار دخول الحج فيها ، وهو حسن .
وقال في المنتهى : ولو اتقى كان الأفضل الإضمار ، واستدل عليه بروايات منها هذا الخبر ( 1 ) .
( الحديث السادس والتسعون ) : موثق .
( الحديث السابع والتسعون ) : حسن .
قوله عليه السلام : أما والله لا يسمع هذا
أي : الأمر بالتمتع للتقية ، أو الإهلال بالحج ، لأني إنما قلت ذلك لعدم تكذيب
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام ص 451 .