واحتمل بعض الأصحاب الاكتفاء بإحرامه من أدنى الحل إذا خشي أن يفوته الحج لإطلاق صحيحة الحلبي ، وألحق كثير من الأصحاب الجاهل بالناسي ، كما يدل عليه الخبر الثاني في الجملة .
( الحديث السادس والعشرون ) : صحيح .
( الحديث السابع والعشرون ) : صحيح أيضا .
قوله : ولا بأس للمضطر
قال الشيخ في النهاية : من عرض له مانع من الإحرام ، جاز له أن يؤخره
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 301
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٣٠١