( الحديث الخامس والثلاثون ) : مرسل معتبر .
قوله عليه السلام : فإن أراد أن يحج
قال المحدث الأسترآبادي : يعني لا يجوز للنائي ( 1 ) أن يحرم بمكة لحج التمتع ولا يجوز لأهل مكة أن يحرموا بمكة ، لأن إحرامهم إنما يكون لحج الإفراد ، أو بالعمرة المفردة ، وميقاتهما إنما يكون خارج الحرم .
قوله عليه السلام : وكل ما حول رجع إلى الوقت
الظاهر أن المراد كل ما أتى عليه حول ، لكن لم يرد فيما عندنا من كتب اللغة بهذا المعنى ، وورد بهذا المعنى أحال .
( الحديث السادس والثلاثون ) : مجهول .
قيل : في قوله " عنه " المرجع محمد بن يعقوب المفهوم من فحوى الكلام انتهى .
هامش
( 1 ) والمراد من النائي ، النائي المقيم بمكة سنة .