عن الميقات ، فإذا زال المنع أحرم من الموضع الذي انتهى إليه ( 1 ) .
وقال ابن إدريس : مقصوده تأخير كيفية الإحرام الظاهرة من نزع الثياب ، وكشف الرأس ، والارتداء ، والتوشح والايتزار ، فأما النية والتلبية مع القدرة عليهما ، فلا يجوز له ذلك إذ لا مانع ( 2 ) .
( الحديث الثامن والعشرون ) : مرسل .
( الحديث التاسع والعشرون ) : صحيح .
هامش
( 1 ) النهاية ص 209 .
( 2 ) السرائر ص 123 .