الطريق المنتهى إلى ذي الحليفة لبعده .
( الحديث الخامس والعشرون ) : مجهول .
قوله : ومن نسي الإحرام من الميقات
المشهور أنه يخرج إلى خارج الحرم إن أمكن ، وإلا فمن موضعه . وإن تركه لعذر ، فالمشهور أنه أيضا مثل الناسي .
وفصل المحقق في المعتبر بأنه إن منعه مانع عند الميقات ، فإن كان عقله ثابتا عقد الإحرام بقلبه . ولو زال عقله بإغماء وشبهه سقط عنه الحج . ولو أحرم عنه رجل جاز . ولو أخر وزال المانع عاد إلى الميقات إن تمكن ، وإلا أحرم من موضعه ( 1 ) .
ولو أخره عامدا ، فالمشهور أنه يعود إلى الميقات . ولو تعذر لم يصح إحرامه
هامش
( 1 ) المعتبر 2 / 809 .