كان في يده أو يد وكيله . وظاهر كلام العلامة في النهاية ( 1 ) والتحرير ( 2 ) والمحقق في النافع ( 3 ) وجوب الزكاة عند التمكن من التصرف ، وإن لم يكن في يده ولا يد وكيله .
وقال الشهيد في البيان : المانع الثاني - القهر ، فلا تجب على المغصوب ، والمسروق ، والبيع في يد من يمنعه ظلما ، والمجحود مع عدم إمكان الاستنقاذ ، ولو أمكن وجب . ولو صانعه ببعضه وجب في المقبوض . وفي إجراء إمكان المصانعة مجرى التمكن نظر ، وكذا الاستعانة بظالم ، أما الاستعانة بالعادل فتمكن ( 4 ) .
وفي كلام ابن إدريس وغيره تشويش .
( الحديث الأول ) : مرسل .
قال الفاضل التستري رحمه الله : وفي المنتهى ما رواه الشيخ عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : في رجل ماله ، وساق هذا الحديث بعينه ، فكان نسخته عوضا " عمن رواه " " عن زرارة " وهو غير بعيد . وكيف كان فالظاهر أن المراد ب " من رواه " هو زرارة .
هامش
( 1 ) نهاية الاحكام في معرفة الاحكام ، تحت الطبع .
( 2 ) التحرير ص 59 .
( 3 ) المختصر النافع ص 77 .
( 4 ) البيان ص 167 .