( الحديث الخامس ) : مجهول .
واختلف الأصحاب في وجوب الزكاة إذا كان تأخيره من قبل صاحبه ، بأن يكون على باذل يسهل على المالك قبضه منه متى رامه ، بعد اتفاقهما على سقوط الزكاة فيه إذا كان تأخيره من قبل الدين ، فقال ابن الجنيد وابن أبي عقيل وابن إدريس : لا تجب الزكاة فيه أيضا . وقال الشيخان بالوجوب . والمعتمد الأول .
ويمكن حمل الأخبار الدالة على أنه على المقرض على الاستحباب ، كما حمله الشيخ في الاستبصار قال : لأن الفرض إنما يتعلق به إذا حال عليه الحول بعد عوده إليه . ويمكن حملها على التقية ، لأن جمهور أهل الخلاف على وجوب الزكاة في الدين .
( الحديث السادس ) : مجهول أيضا .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 84
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٨٤