باب زكاة المال الغائب والدين والقرض
قوله رحمه الله : ولا زكاة في مال الغائب
كذا في أكثر النسخ ، والظاهر " المال " وكأنه بالإضافة البيانية ، أو إضافة الموصوف إلى الصفة .
وفي المقنعة : ولا زكاة على المال الغائب عن صاحبه إذا عدم التمكن من التصرف فيه والوصول إليه ، ولا زكاة في الدين ، إلا أن يكون تأخيره من جهة مالكه ، ويكون بحيث يسهل عليه قبضه متى رامه ، ولا زكاة على المقرض ( 1 ) إذا أقرضه ، إلا أن
هامش
( 1 ) في المصدر : فيما .