( الحديث الأول ) : صحيح .
قوله عليه السلام : إذا أتاه المغنم أخذ صفوه
في النهاية : الصفوة بالكسر خيار الشيء وخلاصته وما صفا منه ، وإذا حذفت الهاء فتحت الصاد ( 1 ) .
قوله عليه السلام : خمسة أخماس
قال الشيخ في الاستبصار بعد إيراد هذا الخبر : إنه حكاية فعل ، ولعله ليتوفر على المستحقين ، فلا دلالة فيه على الوجوب ، فلا ينافي ما سبق ( 2 ) .
وأقول : يمكن أن يكون المراد به خمسة حصص وإن لم تتساو الحصص ، لأن سهم الله أيضا للنبي صلى الله عليه وآله .
ويحتمل التقية أيضا ، لأن بعض العامة ، بل أكثرهم يقولون باتحاد سهم الله والرسول .
هامش
( 1 ) نهاية ابن الأثير 3 / 40 .
( 2 ) الاستبصار 2 / 57 .