باب قسمة الغنائم
قال رحمه الله في المقنعة : وإذا أغنم المسلمون ، وساق كما ذكره الشيخ إلى قوله : ثلاثة له عليه السلام سهمان وراثة من الرسول صلى الله عليه وآله وسهم لحقه المذكور ، وثلاثة للثلاثة الأصناف من أهله ، فسهم لأيتامهم ، وسهم لمساكينهم وسهم لأبناء سبيلهم ، فيقسم ذلك بينهم على قدر كفايتهم في السنة ومؤنتهم ، فما فضل عنها أخذه الإمام منهم ، وما نقص تممه لهم من حقه ، وإنما كان له أخذ ما فضل لأن عليه إتمام ما نقص ( 1 ) .
هامش
( 1 ) المقنعة ص 45 .