الصادق عليهم السلام ، وطلحة .
وقال : قد صح أن قراءة أهل البيت " يسألونك الأنفال " فوقع الزيادة من النساخ على ما في القرآن الذي عندنا ( 1 ) .
قوله عليه السلام : فإن فضل شيء فهو له
أقول : هذا هو المشهور بين الأصحاب .
قال في المعتبر : كذا ذكره الشيخ والمفيد وجماعة من فضلائنا ( 2 ) .
وخالف فيه ابن إدريس ، فقال : لا يجوز له أن يأخذ فاضل نصيبهم ، ولا يجب عليه إكمال ما نقص لهم . وتوقف فيه العلامة في المختلف .
وقد يقال : ليس في الرواية أن المعوز على الإمام من سهمه ، بل يجوز أن يكون المراد أن مع الإعواز يجب أن يعطيهم قدر الكفاية من بيت المال كما في الزكاة .
هامش
( 1 ) مجمع البيان 2 / 517 .
( 2 ) المعتبر 2 / 638 .