وحكي عن بعض الأصحاب قول بأن الخمس يقسم خمسة أقسام لظاهر هذا الخبر .
ثم إنهم اختلفوا في كيفية القسمة ، فالمشهور أن للإمام عليه السلام النصف سهم الله وسهم رسوله بالوراثة وسهم ذي القربى بالأصالة . ونقل السيد عن بعض علمائنا أن سهم ذي القربى لا يختص بالإمام ، بل هو لجميع قرابة الرسول من بني هاشم ، واختاره ابن الجنيد ، وظاهر هذا الخبر إما اختصاص سهم ذي القربى بغير الإمام ، أو اشتراكه معهم ، ولعله محمول على التقية .
أو يكون المراد بالتشبيه أنه يأخذ ما كان يأخذه الرسول ، ولا ينافي ذلك أن يأخذ سهم نفسه ، أي : سهم ذي القربى ، والله يعلم .
( الحديث الثاني ) : مجهول .
قوله : وفي رواية يونس
أقول : ليس هذه الفقرة إلى قوله " يؤخذ " في الكافي ، وكأنه كلام حماد أو علي بن الحسن ، بتأويل في قوله " لم أسمعه " أي : من راوية .
وكان قوله " أصبتها " جملة معترضة إلى قوله " يؤخذ " .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 361
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٣٦١