تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 361

مساهمون:

ص٣٦١
وحكي عن بعض الأصحاب قول بأن الخمس يقسم خمسة أقسام لظاهر هذا الخبر . ثم إنهم اختلفوا في كيفية القسمة ، فالمشهور أن للإمام عليه السلام النصف سهم الله وسهم رسوله بالوراثة وسهم ذي القربى بالأصالة . ونقل السيد عن بعض علمائنا أن سهم ذي القربى لا يختص بالإمام ، بل هو لجميع قرابة الرسول من بني هاشم ، واختاره ابن الجنيد ، وظاهر هذا الخبر إما اختصاص سهم ذي القربى بغير الإمام ، أو اشتراكه معهم ، ولعله محمول على التقية . أو يكون المراد بالتشبيه أنه يأخذ ما كان يأخذه الرسول ، ولا ينافي ذلك أن يأخذ سهم نفسه ، أي : سهم ذي القربى ، والله يعلم . ( الحديث الثاني ) : مجهول . قوله : وفي رواية يونس أقول : ليس هذه الفقرة إلى قوله " يؤخذ " في الكافي ، وكأنه كلام حماد أو علي بن الحسن ، بتأويل في قوله " لم أسمعه " أي : من راوية . وكان قوله " أصبتها " جملة معترضة إلى قوله " يؤخذ " .