قوله عليه السلام : يقسم بينهم
أي : بين من جعله الله له .
قوله عليه السلام : على الكفاف والسعة
أي : بقدر ما يكفيهم ويكفهم عن السؤال من تضييق عليهم . أو أن وفي المال بالسعة يوسع عليهم ، وإلا فبقدر كفافهم . أو إن رأى المصلحة في الكفاف فبقدره ، وإن علم صلاحهم في السعة يوسع عليهم . ولعل الأول أظهر .
وفي بعض النسخ " على الكتاب والسنة " وهو أيضا حسن .
قوله عليه السلام : وإن عجز أو نقص
يمكن أن يكون الترديد من الراوي ، أو يكون العجز متعلقا بالكفاف والنقص بالسعة . وعلى التقادير نسبة العجز إلى المال على المجاز .
وقد يقال : العجز متعلق بالوالي ، أي : إن عجز الوالي بأن غصب منه مثلا أو نقص المال .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 363
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٣٦٣