قوله عليه السلام : لو جاز ذلك لأحد
أي : ما كان صلى الله عليه وآله يصلي على قبر بعد الدفن ، ولو جاز لكان هو صلى الله عليه وآله أحق بذلك . أو أنه لو جاز لكانت الصلاة عليه في القبر أحق ، مع أن الصحابة منعوا من دفنه ليصلوا عليه ، فيكون استدلالا بفعل الصحابة .
أو المعنى : أنه لو كان لأحد الصلاة عليه مكررا بعد دفنه أيضا ، لكان يستحب لكل من يزور النبي صلى الله عليه وآله أن يصلي على قبره ، إذ هو صلى الله عليه وآله لا يتغير ولا يصير رميما ، مع أن الأمة أطبقوا على خلاف ذلك ، ولعله أظهر .
والله يعلم .
( الحديث الخمسون ) : صحيح .
( الحديث الحادي والخمسون ) : ضعيف كالموثق .
واختلف الأصحاب في وجوب الصلاة على غير المؤمن من فرق المسلمين ،
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 626
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٦٢٦