وهو يحتمل فيه ، وهو أظهر .
ويحتمل على بعد أن يكون المراد أن مع وجود النصفين يقف الإمام محاذيا للنصف الذي فيه القلب .
واستدل به على كون الصدر كالميت في جميع الأحكام . ولا يخفى ما فيه ، إذ الظاهر من الخبر وجوب الصلاة على النصف الذي يكون مشتملا على محل القلب ، أو القلب أيضا ، وعلى الرأس واليدين .
( الحديث الخامس والخمسون ) : ضعيف كالموثق .
ويدل على المشهور .
( الحديث السادس والخمسون ) : ضعيف .
ويدل على اشتراط كون اليدين مع الصدر .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 628
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٦٢٨