لما تلوناه عنهم من جواز الصلاة ممن فاتته على القبر . أو يريدون بالكراهة قبل الدفن حتى ينتظم الكلام ، وقيد ابن إدريس الكراهة بالصلاة جماعة ، لتكرار الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله فرادى ( 1 ) .
ويظهر من كلام الشيخ في الخلاف ( 2 ) اختصاص الكراهة بالمصلي المتحد .
واحتمل الشيخ في الاستبصار ( 3 ) استحباب التكرار من المصلي الواحد وغيره .
وللعلامة قول بكراهة تكرار الصلاة إذا خاف على الميت ، وله أيضا بكراهة التكرار عند الخوف عليه ، أو مع منافاة التعجيل .
وقيد الشهيد الثاني رحمه الله الكراهة بكون التكرار من المصلي الواحد ، أو يكون منافيا للتعجيل ، والمسألة محل إشكال ، وإن كان الظاهر استحباب صلاة من لم يصل ، والأحوط عدم تكرار المصلي الواحد ، والله يعلم .
* * *
تم المجلد الثاني من كتاب ملاذ الأخيار ، جمعنا فيه بعض ما علقناه سابقا على كتاب تهذيب الأخبار في غاية الاستعجال ، عند قراءة الأصحاب الكرام علينا ، في شهر ربيع الأول سنة تسع ومائة بعد الألف ، والحمد لله وحده ، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين .
هامش
( 1 ) الذكرى ص 55 .
( 2 ) الخلاف 1 / 295 ، مسألة 83 .
( 3 ) الاستبصار 1 / 484 .