ولرواية علي بن جعفر .
والرواية قاصرة عن إفادة المدعى ، إذ ظاهرها أن ما بقي من تكبيرة الأولى محسوب للجنازتين ، فإذا فرغ من تكبير الأولى تخيروا بين تركها بحالها حتى يكملوا التكبيرة على الأخيرة ، وبين رفعها من مكانها والإتمام على الأخيرة ، وليس في هذا دلالة على إبطال الصلاة على الأولى بوجه . هذا مع تحريم قطع العبادة الواجبة ، نعم لو خيف على الجنائز قطعت الصلاة ثم استؤنف عليها ، لأنه قطع للضرورة .
وقال ابن الجنيد : يجوز للإمام جمعهما إلى أن يتم على الثانية خمسا ، وإن شاء يومئ إلى أهل الأولى ليأخذوها ويتم على الثانية خمسا ، وهو أشد طباقا للرواية ( 1 ) .
( الحديث السابع والأربعون ) : صحيح .
قوله عليه السلام : فقم على منكبه الأيمن
ظاهره أنه يلزم محاذاة جانب الميت لا وجهه وقفاه ، كما في حال الاختيار ،
هامش
( 1 ) الذكرى ص 63 - 64 .