والفاضل في المختلف قال : إن عمل بها فلا بأس .
وابن إدريس نقل عن بعض الأصحاب : إن صلى عليه وهو على خشبته استقبل وجهه وجه المصلي ، ويكون هو مستدبر القبلة ، ثم حكم بأن الأظهر إنزاله بعد الثلاثة والصلاة عليه .
قلت : هذا النقل لم نظفر به ، وإنزاله قد يتعذر ، كما في قضية زيد ( 1 ) .
( الحديث الثامن والأربعون ) : موثق .
( الحديث التاسع والأربعون ) : مرسل أو ضعيف على المشهور .
هامش
( 1 ) الذكرى ص 61 .