ممن لا يجحد ما يعلم من الدين ضرورة ، كالخوارج والنواصب والغلاة والمرتد ، فإنهم خارجون عن الإسلام ، فذهب الشيخ وجماعة إلى الوجوب ، وقال المفيد بالحرمة ، وتبعه أبو الصلاح وابن إدريس .
( الحديث الثاني والخمسون ) : ضعيف على المشهور .
( الحديث الثالث والخمسون ) : صحيح .
وفي بعض النسخ " عن خالد بن زياد " وكذا في بعض كتب الرجال " ماد " وفي بعضها " زياد " .
وقوله " ويصلي عليه " ليس في بعض النسخ ، وفي الكافي موجود ( 1 ) ، وهو الصواب .
ويدل على وجوب الصلاة والغسل والكفن على من وجد جميع عظامه ، لأن الجمع المضاف يفيد العموم ، وعلى وجوب الصلاة على النصف الذي فيه القلب ،
هامش
( 1 ) فروع الكافي 3 / 212 ، ح 1 ، وكذا في المطبوع من المتن .