تماما بعد نية الإقامة ، فلا تكفي النافلة قطعا . ولو خرج الوقت ولم يصل عمدا أو نسيانا ، فالأظهر الرجوع إلى التقصير لانتفاء الشرط .
وقال في التذكرة : يبقى على التمام ، لاستقرار الفائت في الذمة ، وهو ضعيف . وألحق العلامة في جملة من كتبه بالصلاة الشروع في الصوم الواجب المشروط بالحضر ، وقواه جدي ، لكنه قيده بما إذا زالت الشمس قبل الرجوع عن تلك النية ( 1 ) .
( الحديث الثالث والستون ) : مجهول .
( الحديث الرابع والستون ) : موثق .
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام ص 283 .