ويدل على أن المعتبر وقت الوجوب .
قال في المدارك : يمكن الجواب عن هذه الرواية بعدم الصراحة في أن الأربع تفعل في السفر والركعتين في الحضر ، لاحتمال أن يكون المراد الإتيان بالركعتين في السفر قبل الدخول والإتيان بالأربع قبل الخروج ( 1 ) .
وقال في الشرائع : لو دخل الوقت وهو حاضر ثم سافر والوقت باق ، قيل :
يتم بناء على وقت الوجوب . وقيل : يقصر اعتبارا بحال الأداء . وقيل : يتخير .
وقيل يتم مع السعة ويقصر مع الضيق . والتقصير أشبه . وكذا الخلاف لو دخل الوقت وهو مسافر فحضر والوقت باق ، والإتمام هنا أشبه ( 2 ) .
( الحديث السابع والستون ) : صحيح .
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام ص 285 .
( 2 ) شرائع الاسلام 1 / 135 .