تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 415

مساهمون:

ص٤١٥
ويدل على أن المعتبر وقت الوجوب . قال في المدارك : يمكن الجواب عن هذه الرواية بعدم الصراحة في أن الأربع تفعل في السفر والركعتين في الحضر ، لاحتمال أن يكون المراد الإتيان بالركعتين في السفر قبل الدخول والإتيان بالأربع قبل الخروج ( 1 ) . وقال في الشرائع : لو دخل الوقت وهو حاضر ثم سافر والوقت باق ، قيل : يتم بناء على وقت الوجوب . وقيل : يقصر اعتبارا بحال الأداء . وقيل : يتخير . وقيل يتم مع السعة ويقصر مع الضيق . والتقصير أشبه . وكذا الخلاف لو دخل الوقت وهو مسافر فحضر والوقت باق ، والإتمام هنا أشبه ( 2 ) . ( الحديث السابع والستون ) : صحيح .
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام ص 285 . ( 2 ) شرائع الاسلام 1 / 135 .