( الحديث الخامس والستون ) : صحيح .
والمشهور أن المسافر يقصر حتى يبلغ سماع الأذان .
وذهب المرتضى وعلي بن بابويه وابن الجنيد رحمهم الله إلى أن المسافر يجب عليه التقصير في العود حتى يبلغ منزله ، واستدلوا بهذين الخبرين .
وأجاب العلامة في المختلف ( 1 ) بأن المراد الوصول إلى موضع يسمع الأذان أو يرى الجدران ، فإن من وصل إلى هذا الموضع يخرج عن حكم المسافر ، فيكون بمنزلة من دخل منزله .
قال صاحب المدارك : ولو قيل بالتخيير بعد الوصول إلى موضع يسمع الأذان بين القصر والتمام إلى أن يدخل البلد كان وجها حسنا ( 2 ) .
( الحديث السادس والستون ) : صحيح .
هامش
( 1 ) المختلف الشيعة ص 163 .
( 2 ) مدارك الأحكام ص 282 .