إلى منى أتموا الصلاة ، وإن لم يدخلوا منازلهم قصروا . صريحة في أنه لا ينقطع تقصير المسافر إذا تجاوز حد الترخص وقرب إلى بلده ، فالعمل بها متعين ، إذ لم نقف على معارض ( 1 ) .
( الحديث الستون ) : صحيح .
( الحديث الحادي والستون ) : مجهول .
واعلم أنه إذا تعين القصر فأتم الصلاة عامدا عالما ، فلا خلاف في وجوب الإعادة مطلقا . ولو كان جاهلا بالتقصير فلا إعادة مطلقا على الأشهر . وقال أبو الصلاح :
يعيد في الوقت .
وهل المراد بالجاهل الجاهل بوجوب القصر من أصله أو مطلق الجاهل ليندرج فيه الجاهل ببعض أحكام السفر ؟ ففيه اختلاف .
هامش
( 1 ) شرح التهذيب للمحدث الأسترآبادي ، مخطوط راجع الذريعة 13 / 156 .