ولو صلى من فرضه التمام قصرا ، فالظاهر الإعادة ، لعدم تحقق الامتثال ، لكن الشيخ نجيب الدين في الجامع ( 1 ) أفتى بهذه الرواية ، وألحق بالجاهل ناسي الإقامة ، فحكم بأنه لا إعادة عليه أيضا .
( الحديث الثاني والستون ) : صحيح .
قوله عليه السلام : فتقصر ما بينك
يدل على عدم التخيير في المدينة ، كما ذهب إليه الصدوق .
وقال في الشرائع : لو نوى الإقامة ثم بدا له رجع إلى التقصير ، ولو صلى صلاة واحدة بنية الإتمام لم يرجع ( 2 ) .
قال في المدارك : هذا الحكم ثابت بإجماعنا ، والأصل فيه صحيحة أبي ولاد ، والحكم بالإتمام مع الرجوع وقع في النص معلقا على من صلى فرضا
هامش
( 1 ) الجامع ص 93 .
( 2 ) شرائع الاسلام 1 / 134 .