قوله عليه السلام : فأتم الصلاة
لا خلاف في وجوب الإتمام بمقام عشرة أيام .
وقال في المدارك : لا خلاف في أن المتردد يقصر ما بينه وبين شهر ثم يتم ولو صلاة واحدة ، وإطلاق بعض الروايات وكلام الأكثر يقتضي الاكتفاء بالشهر الهلالي إذا حصل التردد في أوله وإن كان ناقصا . واعتبر العلامة في التذكرة الثلاثين ولم يعتبر الشهر الهلالي ، ولا بأس به ( 1 ) .
( الحديث السادس والخمسون ) : مجهول .
قوله عليه السلام : فاستتممت شهرا
في الاستبصار ( 2 ) أيضا " شهرا " وجعله دليلا على مطلوبه .
وفي بعض النسخ " عشرا " ( 3 ) ، والظاهر أنه كان هكذا في نسخة الشيخ ، فاحتاج إلى التأويل .
وقال بعض الأفاضل : لا يبعد أن يحمل على قصد إتمام عشرة أيام .
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام ص 283 .
( 2 ) الاستبصار 1 / 237 ، ح 2 .
( 3 ) كذا في المطبوع من المتن .