قوله : فلما سلم الإمام
التسليم محمول على التقية ، أو على ما إذا صلى مع المخالف ، أو كناية عن الفراغ للزومه غالبا له .
قوله : فإذا الميت مقلوب
قال الوالد العلامة قدس الله روحه : بأن كان وجهه على الأرض ، مع أنه يجب أن يكون وجهه حال الصلاة إلى السماء ، أو كان رأس الميت إلى يسار المصلي ، مع أنه يلزم أن يكون عن يمينه .
قوله : رجلاه
أي : موضع رأسه بيان له .
( الحديث الثامن عشر ) : ضعيف .
قوله عليه السلام : لا
يمكن حمله على ما إذا صلى عليه .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 370
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٣٧٠