الجواز .
وقال السيد في المدارك : الأصح ما اختاره من عدم الوجوب مطلقا ، لكن لا يبعد اختصاص الجواز بيوم الدفن ( 1 ) .
وأقول : المسألة لا تخلو من إشكال ، ولا يبعد القول باستحباب الصلاة على القبر لمن فاتته الصلاة من غير تحديد ، كما ذهب إليه الصدوق . وبوجوب الصلاة عليه إذا دفن بغير صلاة .
ولا ريب في أن الاحتياط في الصلاة على من دفن بغير صلاة ، وترك الصلاة على من صلي عليه والاكتفاء بالدعاء .
( الحديث السادس عشر ) : ضعيف .
قوله عليه السلام : أن يصلي على قبر
يمكن أن يكون المراد الصلاة فوق القبر لتوهم السجود على القبر ، أو لحرمة الميت لا الصلاة عليه .
( الحديث السابع عشر ) : موثق .
هامش
( 1 ) المعتبر 2 / 358 .
( 2 ) مدارك الأحكام ص 240 .